التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من النظام المالي لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1717
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 17171 أيار 2002

أ- يتم ايداع ايرادات السلطة في بنك او اكثر يعتمده المجلس ، ويعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية قبضها مسؤولا عنها. ب- يحدد المجلس اسماء الاشخاص المعتمدين للتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن السلطة بناء على تنسيب المدير. ج- يحدد المدير الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي او امين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق السلطة ، على انه لايجوز في أي حال من الاحوال استعمال اموال السلطة بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة لذلك لاي سبب من الاسباب. د- 1- على الموظف المالي ايداع جميع الاموال التي ترد للصندوق يومياً في البنك المعتمد ولا يجوز له ان يحتفظ في الصندوق للنفقات الطارئة او المستعجلة بمبلغ يزيد على (500) خمسمائة دينار. 2- اذا تعذر الايداع وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة فعلى الموظف المالي الحصول على موافقة مدير المديرية الخطية للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الاسباب الموجبة لذلك على ان يتم ايداع المبلغ الزائـــد مع ايداعات اليوم التالي في البنك. هـ- على الموظفين المعتمدين لقبض اموال السلطة نيابة عنها تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى امين الصندوق مقابل ايصال ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظوا باي من هذه المبالغ.

الإحالة

المادة 12 من النظام المالي لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1717)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية