الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 17171 أيار 2002
أ- يتم ايداع ايرادات السلطة في بنك او اكثر يعتمده المجلس ، ويعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية قبضها مسؤولا
عنها.
ب- يحدد المجلس اسماء الاشخاص المعتمدين للتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن السلطة بناء على تنسيب المدير.
ج- يحدد المدير الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي او امين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق السلطة
، على انه لايجوز في أي حال من الاحوال استعمال اموال السلطة بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة لذلك لاي
سبب من الاسباب.
د- 1- على الموظف المالي ايداع جميع الاموال التي ترد للصندوق يومياً في البنك المعتمد ولا يجوز له ان يحتفظ في الصندوق
للنفقات الطارئة او المستعجلة بمبلغ يزيد على (500) خمسمائة دينار.
2- اذا تعذر الايداع وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة فعلى الموظف المالي الحصول على موافقة مدير المديرية الخطية
للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الاسباب الموجبة لذلك على ان يتم ايداع المبلغ الزائـــد مع ايداعات اليوم
التالي في البنك.
هـ- على الموظفين المعتمدين لقبض اموال السلطة نيابة عنها تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى امين الصندوق مقابل ايصال
ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظوا باي من هذه المبالغ.