نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ادارة ساحة قلعة الكرك السياحية / صادر بالاستناد الى المادتين (3 )و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4547، ص 2088
- نُشر
- 16 أيار 2002
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ادارة ساحة قلعة الكرك السياحية / صادر بالاستناد الى المادتين (3 )و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2088)
حياة القانون
نظام ادارة ساحة قلعة الكرك السياحية / صادر بالاستناد الى المادتين (3 )و(16) من قانون السياحة غير ساري
رقم 48 لسنة 2002 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2088، نُشر في 16 أيار 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والاثار. الوزير: وزير السياحة والاثار. الساحة: ساحة قلعة الكرك السياحية. اللجنة: لجنة ادارة ساحة قلعة الكرك …
المادة 3
أ- تكون حدود منطقة الساحة وفقا لقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 1/3/2001 والتي تشمل قطعتي الارض ذوات الارقام (99) و (100) من الحوض رقم (14) حي رقم (5) من اراضي الكرك والبالغ مجموع مساحتيهما (8) دونمات و (82 .446 ) مترا مربعا وتعتبر هذه …
المادة 4
لمقاصد الحفاظ على الساحة وتطويرها واستثمار مرافقها وادامتها بما يتلائم واهميتها الحضارية والتراثية والبيئية وتهيئتها لاستقبال الزوار ، تتولى ادارتها لجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- أ- امين عام الوزارة نائبا للرئيس ب- مدير عام دائرة …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع خطة عامة لادارة الساحة ومرافقها واعداد الدراسات و البرامج اللازمة لهذه الغاية. ب- استثمار المنشآت والمباني التراثية في الساحة بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية. ج- التنسيب لمجلس الوزراء …
المادة 6
أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الاعضـاء الحاضرين على الاقل. ب- يعين الرئيس …
المادة 7
تتكون الموارد المالية للساحة مما يلي:- أ- الايرادات المتأتية من بدل الخدمات 0 ب- العوائد المتحققة من انشطة الساحة المختلفة بما في ذلك عوائد الاستثمار المتأتية من مرافق الساحة. ج- الاعانات والهبات التي ترد للساحة على ان تؤخذ موافقة مجلس …
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام ادارة ساحة قلعة الكرك السياحية / صادر بالاستناد الى المادتين (3 )و(16) من قانون السياحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.