التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ادارة ساحة قلعة الكرك السياحية / صادر بالاستناد الى المادتين (3 )و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2088
نُشر
16 أيار 2002
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ادارة ساحة قلعة الكرك السياحية / صادر بالاستناد الى المادتين (3 )و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2088)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ادارة ساحة قلعة الكرك السياحية / صادر بالاستناد الى المادتين (3 )و(16) من قانون السياحة غير ساري

رقم 48 لسنة 2002 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2088، نُشر في 16 أيار 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ادارة ساحة قلعة الكرك السياحية لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والاثار. الوزير: وزير السياحة والاثار. الساحة: ساحة قلعة الكرك السياحية. اللجنة: لجنة ادارة ساحة قلعة الكرك …

المادة 3

أ- تكون حدود منطقة الساحة وفقا لقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 1/3/2001 والتي تشمل قطعتي الارض ذوات الارقام (99) و (100) من الحوض رقم (14) حي رقم (5) من اراضي الكرك والبالغ مجموع مساحتيهما (8) دونمات و (82 .446 ) مترا مربعا وتعتبر هذه …

المادة 4

لمقاصد الحفاظ على الساحة وتطويرها واستثمار مرافقها وادامتها بما يتلائم واهميتها الحضارية والتراثية والبيئية وتهيئتها لاستقبال الزوار ، تتولى ادارتها لجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- أ- امين عام الوزارة نائبا للرئيس ب- مدير عام دائرة …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع خطة عامة لادارة الساحة ومرافقها واعداد الدراسات و البرامج اللازمة لهذه الغاية. ب- استثمار المنشآت والمباني التراثية في الساحة بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية. ج- التنسيب لمجلس الوزراء …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الاعضـاء الحاضرين على الاقل. ب- يعين الرئيس …

المادة 7

تتكون الموارد المالية للساحة مما يلي:- أ- الايرادات المتأتية من بدل الخدمات 0 ب- العوائد المتحققة من انشطة الساحة المختلفة بما في ذلك عوائد الاستثمار المتأتية من مرافق الساحة. ج- الاعانات والهبات التي ترد للساحة على ان تؤخذ موافقة مجلس …

المادة 8

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- اسس استثمار الساحة بما في ذلك المنشآت والمباني القائمة عليها. ب- تنظيم الرقابة على الانشطة المختلفة للساحة.

اسأل مساعدك عن نظام ادارة ساحة قلعة الكرك السياحية / صادر بالاستناد الى المادتين (3 )و(16) من قانون السياحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية