التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 54 لسنة 2010

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5052، ص 5020
نُشر
1 أيلول 2010
المواد
11
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 54 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5052، ص 5020)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي ساري

رقم 54 لسنة 2010 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5052، ص 5020، نُشر في 1 أيلول 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201020152020اليوم
2015
2015بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 86 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 نظام معدل لنظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 86 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 58 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (16)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الشهادات العلمية : الدرجات العلمية …

المادة 3

أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على الشهادات العلمية أو الوثائق المبينة أدناه ، إذا كانت صادرة عن أي من مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة:- 1-الشهادات العلمية وكشوف العلامات. 2- وثائق القبول ووثائق إثبات طالب. 3- أي …

المادة 4

أ- تتم المصادقة على الشهادات العلمية والوثائق المتعلقة بالطلبة ، أو أي صورة عنها ، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة والمعترف بها من الوزارة وفقاً لاحكام التشريعات النافذة ، على النحو التالي :- 1-يصادق المستشار أو الملحق …

المادة 5

يتم الإطلاع على أصول الشهادات العلمية والوثائق عند طلب تصديق صور عنها .

المادة 6

تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على شهادات الدورات التدريبية الصادرة عن أي من مؤسسات التعليم العالي وفق الأحكام الخاصة بتصديق الشهادات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 7

للوزير بناء على تنسيب الأمين العام إحداث أي مركز لتصديق الشهادات العلمية والوثائق في أي مكان في المملكة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 8

للوزير تفويض أي من موظفي الوزارة بالتصديق على الشهادات العلمية والوثائق على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 9

لا يعمل باي نص ورد في أي نظام أخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة 10

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 11

يلغى نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم (58) لسنة 2002 .

اسأل مساعدك عن نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية