نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 58 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4551، ص 2792
- نُشر
- 16 حزيران 2002
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 58 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2792)
حياة القانون
نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي غير ساري
رقم 58 لسنة 2002 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2792، نُشر في 16 حزيران 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الشهادات العلمية: شهادة الدبلوم او …
المادة 3
أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على الشهادات والوثائق ، المبينة ادناه ، اذا كانت صادرة عن أي من مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة:- 1-الشهادات العلمية وكشوف العلامات. 2-وثائق القبول ووثائق اثبات طالب0 3-اي وثيقة اخرى …
المادة 4
تتم المصادقة على الشهادات العلمية والوثائق المتعلقة بالطلبة، او أي صورة عنها ، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة على النحو التالي:- أ-يصادق المستشار او الملحق الثقافي الاردني على صحة توقيع وخاتم الجهات الرسمية المسؤولة عن …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.