الجريدة الرسميةالعدد 4808ص 40715 شباط 2007
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقرار السياسات التي تحكم اعمال الصندوق.
ب-تحديد اولويات مجالات دعم البحث العلمي التي يمولها الصندوق.
ج- تشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم المواضيع والمشروعات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.
د- اقرار اسس ومعايير تقييم المشروعات البحثية.
هـ-اقرار دعم مشروعات البحوث العلمية المنسّب بها من لجان التقييم.
و- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لمجلس التعليم العالي للمصادقة عليه.
ز-مناقشة التقرير السنوي والميزانية السنوية للصندوق واقرارهما.
ح-وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي على المستويات المحلية والاقليمية والدولية
كافة.
ط- تشجيع المشاريع البحثية التي يمكن تطويرها الى مشاريع استثمارية منتجة.
ي- اقرار خطة العمل السنوية للصندوق.