التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر/صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 2 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3948، ص 185
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3948ص 1851 شباط 1994

المادة4-أ-تتكون الدائرة من المديريات والمكاتب التالية:- 1-مديرية الترخيص والمتابعة . 2-مديرية الصحف والمجلات . 3-مديرية اجازة الكتب والمخطوطات . 4-مديرية المعلومات والنشر . 5-مديرية الشؤون الادارية والمالية . 6-مكتب الشؤون القانونية . 7-مكتب العلاقات العامة . ب-للوزير بناء على تنسيب المدير العام احداث أي مديرية او مكتب في الدائرة او الغاء أي منها او دمجها بغيرها . ج-للمدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية او المكتب المختص احداث الاقسام والشعب في أي مديرية او مكتب في الدائرة او الغاء أي منها او دمجها بغيرها .

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر/صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 2 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3948، ص 185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية