نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1844، ص 730
- نُشر
- 5 حزيران 1965
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 730)
المواد 7
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام النور الكهربائي في الرمثا لسنة 1965) ويقرأ مع نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم (1) لسنة (1958) المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يلغى ما جاء في المادة (8) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 8- أ- يستوفي (40) فلسا ثمنا لكل كيلووات من الاستهلاك وذلك لغاية العشرة كيلووات الاولى . ب- يستوفي (30) فلسا ثمنا لكل كيلووات يستهكل بعد الخمسين كيلووات الاولى . ج- …
المادة 6
تضاف المواد التالية بعد المادة (17) من النظام الاصلي مباشرة :- المادة (18) يتسوفي المجلس البلدي مبلغ (50) فلسا من المشترك شهريا مقابل تركيب العداد في عقاره وصيانته. المادة (19) أ- عند ثبوت السرقة او العبث في العداد يقطع التيار الكهربائي عن …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام النور الكهربائي في الرمثا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.