التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 730
نُشر
5 حزيران 1965
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 730)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام النور الكهربائي في الرمثا لسنة 1965) ويقرأ مع نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم (1) لسنة (1958) المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعدل المادة الثانية من النظام الاصلي بالاستعاضة عن كلمة (بخمسين) الواردة فيها بكلمة (بمائة) .

المادة 3

تعدل المادة الثالثة من النظام الاصلي بالاستعاضة من عبارة (700) فلس الواردة فيها بعبارة دينار واحد.

المادة 4

تعدل المادة الرابعة من النظام الاصلي بالاستعاضة عن عبارة (500) فلس الواردة فيها بعبارة دينار واحد.

المادة 5

يلغى ما جاء في المادة (8) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 8- أ- يستوفي (40) فلسا ثمنا لكل كيلووات من الاستهلاك وذلك لغاية العشرة كيلووات الاولى . ب- يستوفي (30) فلسا ثمنا لكل كيلووات يستهكل بعد الخمسين كيلووات الاولى . ج- …

المادة 6

تضاف المواد التالية بعد المادة (17) من النظام الاصلي مباشرة :- المادة (18) يتسوفي المجلس البلدي مبلغ (50) فلسا من المشترك شهريا مقابل تركيب العداد في عقاره وصيانته. المادة (19) أ- عند ثبوت السرقة او العبث في العداد يقطع التيار الكهربائي عن …

المادة 7

يعاد ترقيم المادتين (18 و 19) من النظام الاصلي بحيث تصبحان (23 و 24).

اسأل مساعدك عن نظام النور الكهربائي في الرمثا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية