التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي / صادر بموجب المادة 120 من الدستور رقم 63 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3865
نُشر
15 آب 2002
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي / صادر بموجب المادة 120 من الدستور رقم 63 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3865)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2002 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام المجلس. المديرية: أي مديرية في …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس على النحو التالي:- أ-المدير العام. ب-المديريات التالية:- 1-مديرية الاعتماد. 2-مديرية المتابعة وضبط الجودة.

المادة 4

أ- يرتبط المدير العام بالرئيس ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في المجلس وعن قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به. ب-يرتبط بالمدير العام كل من مديري المديريات ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به وعن حسن سير …

المادة 5

للمدير العام احداث أي قسم او شعبة في المديرية او دمج الاقسام او الشعب في غيرها او الغاء أي منها.

المادة 6

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام المديريات ومسؤولياتها. ب-تحديد المهام والواجبات المنوطة بمديري المديريات في المجلس. ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال بين …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي / صادر بموجب المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية