التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الاعلانات على الطرق / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 رقم 75 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4150
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415028 آب 2002

مع مراعاة المادة (4) من هذا النظام:- تستوفي الوزارة عن الاعلانات بما في ذلك الكتابات والصور والعلامات واي لوحات اخرى توضع ضمن حرم الطريق او خارجه رسوما سنوية عن المتر المربع الواحد او أي جزء منه للوجه الواحد للوحة على النحو التالي:- أ- (50) خمسون ديناراً عن الاعلان الذي يوضع على الطرق الرئيسية. ب- (30) ثلاثون ديناراً عن الاعلان الذي يوضع على الطرق الثانوية 0 ج- (20) عشرون ديناراً عن الاعلان الذي يوضع على الطرق القروية.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الاعلانات على الطرق / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 رقم 75 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية