التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام جمعيات الاسكان التعاونية لسنة 1958 رقم 887 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1399، ص 859
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1399ص 8591 تشرين الأول 1958

في حالة وجود سبب قهري يضطر العضو بسببه الانتقال مع افراد عائلته الى بلدة او مدينة اخرى او لترك المملكة مدة تتجاوز سنة واحدة ، يحق لوزير الشؤون الاجتماعية ان يؤجر مسكن العضو الى احد الاشخاص المدرجة اسماؤهم في قائمة الاعضاء المنتظرين ببدل ايجار معقول وفقا لما يراه ملائماً.

الإحالة

المادة 4 من نظام جمعيات الاسكان التعاونية لسنة 1958 رقم 887 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1399، ص 859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية