التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام جمعيات الاسكان التعاونية لسنة 1958 رقم 887 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1399، ص 859
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1399ص 8591 تشرين الأول 1958

اذا لم يستطع العضو ان يسدد ما عليه من اقساط للجمعية ووجدت الجمعية نفسها مضطرة الى بيع قسيمته وما هو قائم عليها من انشاءات لتسديد ما عليه من اقساط ، تشعر بذلك وزير الشؤون الاجتماعية الذي يقوم ببيعها بسعر الكلفة او بسعر القسائم المماثلة لها الى الشخص الاول المدرج اسمه في قائمة الاعضاء المنتظرين اذا رغب ذلك الشخص في الشراء او الى من يليه من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في القائمة المذكورة .

الإحالة

المادة 5 من نظام جمعيات الاسكان التعاونية لسنة 1958 رقم 887 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1399، ص 859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية