نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مختبرات دائرة الجمارك صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 57 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4828، ص 3783
- نُشر
- 31 أيار 2007
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مختبرات دائرة الجمارك صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 57 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3783)
حياة القانون
نظام مختبرات دائرة الجمارك صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك ساري
رقم 57 لسنة 2007 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3783، نُشر في 31 أيار 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمــات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانـــــون : قانون الجمارك النافذ المفعول 0 الوزيــــــــر : وزير المالية 0 الدائـــــرة : دائرة الجمارك 0 المديــــــر : …
المادة 3
المادة3- ينشأ المختبر بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير على ان تحدد فيه بصورة خاصة الامور التالية :- ?أ-موقع المختبر 0 ?ب-المراكز الجمركية المخولة باحالة عينات البضائع الى المختبر لاجراء التحاليل المطلوبة بشأنها 0
المادة 4
المادة4-أ- يشترط ان يكون مدير المختبر والموظفون العاملون فيه من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات المطلوبة للمختبر 0 ب- تقوم الدائرة بتوفير التدريب اللازم للفنيين العاملين في المختبر على الاجهزة والمعــدات ووسائــل التحليل الفني لضمان كفاءة …
المادة 5
المادة5- يقوم المختبر بفحص عينات البضائع وفقا لاحكام هذا النظام المحولة اليه من الدائرة او المراكز الجمركية المحددة او من المحاكم الجمركية لتحليلها وتحديد مكوناتها ومواصفاتها بقصد تحديد بند التعريفة الجمركية الخاص بها 0
المادة 6
المادة6-أ- تؤخذ العينات باشراف الدائرة وحضور صاحب البضاعة او ممثله وتختم بخاتم الدائرة الرسمي وترسل مع المعاملة الجمركية الى المختبر 0 ?ب-يجب ان يتضمن طلب التحليل جميع المعلومات اللازمة لقيام المختبر بمهمته بما في ذلك اسم الجهة المختصة في …
المادة 7
المادة7-أ- ينظم المختبر تقريرا بنتائج التحليل على ثلاث نسخ ترفق النسخة الاولى منه مع البيان الجمركي وترسل النسخة الثانية الى الدائرة او المركز الجمركي المختص وتحفظ النسخة الثالثة لدى المختبر ، على ان يوقع التقرير من مدير المختبر او من …
المادة 8
المادة8- يجوز لكل من الدائرة وصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل امام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (80) من القانون خلال خمسة ايام من تاريخ استلام أي منهما نتيجة التحليل وللجنة اعادة التحليل على نفقة المعترض لدى مختبر اخر …
المادة 9
المادة 10
المادة10-أ- يتقاضى المختبر من صاحب البضاعة بدل التحليل عن كل عينة تحول اليه وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى احكام القانون 0 ب- يستثنى من دفع بدل التحليل الاشخاص والهيئات المعفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى احكام القانون 0
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام مختبرات دائرة الجمارك صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.