نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (12) والفقرة (أ) من المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 107 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4576، ص 6004
- نُشر
- 16 كانون الأول 2002
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (12) والفقرة (أ) من المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 107 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 6004)
حياة القانون
نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (12) والفقرة (أ) من المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية ساري
رقم 107 لسنة 2002 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 6004، نُشر في 16 كانون الأول 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. اللجنة: لجنة التعيين …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- تشمل مهام المعلم المهني ما يلي:- 1-التدريس النظري والعملي واجراء الامتحانات. 2-اجراء البحوث العلمية والانتاج العملي المميز. 3-الاشراف على الانتاج الفني والمهني للطلبة وعلى بحوثهم واعمالهم وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية …
المادة 6
التعييـن المادة6- مع مراعاة احكام هذا النظام ، يشترط فيمن يعين بوظيفة معلم مهني في الجامعة الشروط العامة التالية:- أ-ان يكون قادرا على القيام بالعمل المهني المطلوب. ب-ان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي …
المادة 7
يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني مدرس ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ-ان لا يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب-ان لا تقل خبرته العملية في مجال مهنته او حرفته النادرة عن خمس سنوات.
المادة 8
يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ مساعد ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ-ان لا يقل تحصيلـه العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب-ان يكون حاصلا على شهادة مهنية او اجازة مهنية معترف بها في مجال مهنته او …
المادة 9
أ- يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ مشارك ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1-ان لا يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. 2-ان يكون حاصلا على شهادة مهنية معترف بها او اجازة في مجال مهنته او …
المادة 10
أ- يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1-ان لايقل تحصيله العلمي عن درجة البكالوريوس او ما يعادلها. 2- ان يكون حاصلاً على شهادة مهنية معترف بها او اجازة في مجال مهنته او حرفته. 3- ان لاتقل خبرته في …
المادة 11
المادة 12
أ- يلتزم المعلم المهني بتقديم تقرير سنوي الى مشرف شعبته بما يلي:- 1-نشاطه الاكاديمي في التدريس والاشراف والبحث العلمي. 2-نشاطه العملي في المعهد. 3-الانشطة الخاصة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها. ب-يقوم مشرف الشعبة بتقديم تقرير موحد عن الشعبة …
المادة 13
تكون ساعات العمل الاسبوعي للمعلم المهني (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:- أ-التدريس والمشاركة في وضع الخطة الاكاديمية المهنية والاعمال المهنية الميدانية. ب-اجراء الامتحانات والندوات والاعمال المهنية. ج-الاشراف على الرسائل …
المادة 14
لا يجوز للمعلم المهني القاء محاضرات او اقامة معارض او أي انشطة اخرى ، سواء بأجر او بدونه ، خارج الجامعة الا بموافقة مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد المعهد المستند الى توصية كل من رئيس القسم ورئيس الشعبة ولا يجوز ان يزيد عدد هذه …
المادة 15
المادة 16
يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس المعهد في الحالات التي يوجد فيها اكثر من معلم مهني في حقل تخصص واحد تكوين شعبة لهذا التخصص الدقيق تعمل في نطاق مجلس القسم ، ويتولى رئاسة الشعبة في هذه الحالة اقدمهم في الرتبة.
المادة 17
المادة 18
النقل والترقية المادة18- أ- يتم ترقية المعلم المهني الى الرتبة الاعلى ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة واجازته وانتدابه واعارته وفق تعليمات يصدرها المجلس. ب- تقبل استقالة المعلم المهني وتنهى خدماته بقرار من المجلس بناء على …
المادة 19
يشترط فيمن يرقى الى الرتبة الاعلى مايلي:- أ-ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها ، اقدمية في الجامعة على النحو التالي:- 1-لا تقل عن سنتين للمعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني مدرس ). 2- لا تقل عن خمس سنوات للمعلم المهني …
المادة 20
أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح المعلم المهني اقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة ، اذا كان قد قام باعمال متميزة في المجالات المهنية او الحرفية او الفنية وذلك وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس …
المادة 21
الاجازات المادة21- أ- تكون الاجازة السنوية للمعلم المهني في المعهد احد عشر أسبوعا وللاداريين ثمانية اسابيع. ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول الدراسية وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس ، الا اذا …
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (12) والفقرة (أ) من المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.