التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 112 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6301
نُشر
31 كانون الأول 2002
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 112 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6301)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب ساري

رقم 112 لسنة 2002 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6301، نُشر في 31 كانون الأول 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح لسنة 2002 ) ويعمل به اعتبارا من 2003/1/1.

المادة 2

تستوفي الهيئة الرسوم التالية:- أ-خمسة وعشرين دينارا عند تقديم أي طلب للترخيص. ب- مائة دينار عند الموافقة على طلب الترخيص. ج-خمسون دينارا رسوم ترخيص سنوية عن أي مما يلي:- 1-شركة او مكتب سيارات التأجير. 2-مكتب التكسي او السفريات الخارجية او …

المادة 3

أ- تستوفي الهيئة رسوم تصريح سنوية عن اي من وسائط النقل العام للركاب وذلك على النحو التالي:- 1-(200) دينار عن سيارة الركوب الصغيرة العمومية. 2-(250) دينارا عن سيارة الركوب المتوسطة العمومية. 3-(300) دينار عن الحافلات العمومية. 4-(150) …

المادة 4

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية