التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام حدود المحاجر الصحية بين فلسطين والبلاد المجاورة رقم 810 لسنة 1960

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 3- ان الطرق المعينة لادخال الحيوانات هي الطرق التالية: أ- جميع الطرق المؤدية من راس الناقورة، فاسوطة، اكريت وترشيحا ووادي القرن منوات. ب- جميع الطرق المؤدية من الحدود السياسية الشمالية الى روشبينا. ج- جسر بنات بعقوب. د- سمخ. هـ- جسر المجامع. و- = دامية. ز- = اللنبي. ح- جميع الطرق المؤدية من الحدود السياسية الجنوبية الى بير السبع . ط- جميع الطرق المؤدية من الحدود السياسية الجنوبية الى غزه.

الإحالة

المادة 3 من نظام حدود المحاجر الصحية بين فلسطين والبلاد المجاورة رقم 810 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية