التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام حدود المحاجر الصحية بين فلسطين والبلاد المجاورة رقم 810 لسنة 1960

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 2- لا يجوز تصدير الحيوانات من فلسطين او جلبها اليها براً الا اذا جلبت سابقاً على المحاجر الصحية للحيوانات لمعاينتها والمحاجر الصحية على الحدود الشمالية واقعة في منوات وروشبينا وجسر بنات يعقوب والمحاجر الصحية في وادي الشريعة هي في سمخ وجسر المجامع وجسر دامية وجسر اللنبي. وفي اللواء الجنوبي تقع المحاجر الصحية في الخليل (حبرون) وبئر السبع وغزه.

الإحالة

المادة 2 من نظام حدود المحاجر الصحية بين فلسطين والبلاد المجاورة رقم 810 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية