المادة 2- لا يجوز تصدير الحيوانات من فلسطين او جلبها اليها براً الا اذا جلبت سابقاً على المحاجر الصحية للحيوانات
لمعاينتها والمحاجر الصحية على الحدود الشمالية واقعة في منوات وروشبينا وجسر بنات يعقوب والمحاجر الصحية في وادي
الشريعة هي في سمخ وجسر المجامع وجسر دامية وجسر اللنبي. وفي اللواء الجنوبي تقع المحاجر الصحية في الخليل (حبرون)
وبئر السبع وغزه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام حدود المحاجر الصحية بين فلسطين والبلاد المجاورة رقم 810 لسنة 1960
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام حدود المحاجر الصحية بين فلسطين والبلاد المجاورة رقم 810 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، ص 4)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.