نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حدود المحاجر الصحية بين فلسطين والبلاد المجاورة رقم 810 لسنة 1960
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حدود المحاجر الصحية بين فلسطين والبلاد المجاورة رقم 810 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، ص 4)
المواد 7
المادة 1
المادة 1- تكون حدود المحاجر الصحية (الكورنتينا) للحيوانات بين فلسطين والبلاد المجاورة شمالا وشرقاً وجنوبا كما يلي: شمالاً: راس الناقورة متبعة الحدود السياسة الى جبل غالية عند علامة الحدود نمرة 23 ومنها على خط مستقيم الى روشبينا التابعة …
المادة 2
المادة 2- لا يجوز تصدير الحيوانات من فلسطين او جلبها اليها براً الا اذا جلبت سابقاً على المحاجر الصحية للحيوانات لمعاينتها والمحاجر الصحية على الحدود الشمالية واقعة في منوات وروشبينا وجسر بنات يعقوب والمحاجر الصحية في وادي الشريعة هي في …
المادة 3
المادة 3- ان الطرق المعينة لادخال الحيوانات هي الطرق التالية: أ- جميع الطرق المؤدية من راس الناقورة، فاسوطة، اكريت وترشيحا ووادي القرن منوات. ب- جميع الطرق المؤدية من الحدود السياسية الشمالية الى روشبينا. ج- جسر بنات بعقوب. د- سمخ. هـ- جسر …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام حدود المحاجر الصحية بين فلسطين والبلاد المجاورة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.