التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام حدود المحاجر الصحية بين فلسطين والبلاد المجاورة رقم 810 لسنة 1960

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 1- تكون حدود المحاجر الصحية (الكورنتينا) للحيوانات بين فلسطين والبلاد المجاورة شمالا وشرقاً وجنوبا كما يلي: شمالاً: راس الناقورة متبعة الحدود السياسة الى جبل غالية عند علامة الحدود نمرة 23 ومنها على خط مستقيم الى روشبينا التابعة لقضاء صفد ومن ثم محاذية طريق الشام - طبريا الى جسر بنات يعقوب. شرقاً: من جسر بنات يعقوب متبعة الحدود السياسية الى سمخ فجسر المجامع فجسر دامية، فجسر اللنبي فالبحر الميت . جنوباً: من الطرف الجنوبي للبحر الميت على خط مستقيم الى بئر السبع ومن ثم على خط مستقيم الى غزة ومنها غربا الى ساحل البحر.

الإحالة

المادة 1 من نظام حدود المحاجر الصحية بين فلسطين والبلاد المجاورة رقم 810 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية