المادة 1- تكون حدود المحاجر الصحية (الكورنتينا) للحيوانات بين فلسطين والبلاد المجاورة شمالا وشرقاً وجنوبا كما يلي:
شمالاً: راس الناقورة متبعة الحدود السياسة الى جبل غالية عند علامة الحدود نمرة 23 ومنها على خط مستقيم الى روشبينا
التابعة لقضاء صفد ومن ثم محاذية طريق الشام - طبريا الى جسر بنات يعقوب.
شرقاً: من جسر بنات يعقوب متبعة الحدود السياسية الى سمخ فجسر المجامع فجسر دامية، فجسر اللنبي فالبحر الميت .
جنوباً: من الطرف الجنوبي للبحر الميت على خط مستقيم الى بئر السبع ومن ثم على خط مستقيم الى غزة ومنها غربا الى
ساحل البحر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام حدود المحاجر الصحية بين فلسطين والبلاد المجاورة رقم 810 لسنة 1960
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام حدود المحاجر الصحية بين فلسطين والبلاد المجاورة رقم 810 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، ص 4)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.