المادة 3- ان الطرق المعينة لادخال الحيوانات هي الطرق التالية:
أ- جميع الطرق المؤدية من راس الناقورة، فاسوطة، اكريت وترشيحا ووادي القرن منوات.
ب- جميع الطرق المؤدية من الحدود السياسية الشمالية الى روشبينا.
ج- جسر بنات بعقوب.
د- سمخ.
هـ- جسر المجامع.
و- = دامية.
ز- = اللنبي.
ح- جميع الطرق المؤدية من الحدود السياسية الجنوبية الى بير السبع .
ط- جميع الطرق المؤدية من الحدود السياسية الجنوبية الى غزه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام حدود المحاجر الصحية بين فلسطين والبلاد المجاورة رقم 810 لسنة 1960
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام حدود المحاجر الصحية بين فلسطين والبلاد المجاورة رقم 810 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، ص 4)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.