التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الكفلات المالية للموظفين / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 9 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 55
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 5516 كانون الثاني 2003

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مبالغ الكفالات المالية المطلوبة وعدد الكفلاء واي امور اخرى متعلقة بها. ب-على الدائرة اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لحفظ الكفالات المالية ومتابعة التحقق من استمرار نفاذها ويتم تحديد هذه الاجراءات بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0 ج- على الموظف مقدم الكفالة تقديم كفالة مالية جديدة في حال تغيير كفيله او وفاته او انعدام ملاءته المالية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية والمالية.

الإحالة

المادة 5 من نظام الكفلات المالية للموظفين / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 9 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية