التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مياه بلدية طيبة بني علوان/ صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 134 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 2338
نُشر
30 كانون الأول 1965
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مياه بلدية طيبة بني علوان/ صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 134 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 2338)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مياه بلدية طيبة بني علوان لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك . (بلدية او المجلس) : مجلس بلدية طيبة بني علوان . (الرئيس) : رئيس مجلس بلدية طيبة بني علوان او من ينوب عنه . (المشترك) : كل من يتقدم بطلب …

المادة 3

المادة 3- على كل من رغب بالاشتراك في المياه من اهالي بلدية طيبة بني علوان ان يتقدم بطلب خطي للرئيس على النموذج الخاص .

المادة 4

المادة 4- تستوفي البلدية من طالب الاشتراك خمسماية فلس كرسم تأسيس.

المادة 5

المادة 5- تستوفي البلدية من طالب الاشتراك دينارين كتأمين على مقطوعية المياه المستهلكة ويبقي هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه بقطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه …

المادة 6

المادة 6- تستهلك المياه بواسطة عداد يقدمه المشترك على حسابه ويختم من قبل موظف البلدية ويوضع في المكان الذي يعينه موظف البلدية ويمنع المشترك من احداث اي تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها ويوضع العداد …

المادة 7

المادة 7- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلبا الى المجلس بالموافقة على هذا التحويل وتوقيع اشتراك جديد بعد دفع رسم التأمين .

المادة 8

المادة 8- على المشترك الذي ينتقل من مسكن لآخر او يرغب في قطع اشتراكه ان يقدم طلبا خطيا بذلك للمجلس والذي عليه ان يعيد قراءة العداد واستيفاء اثمان المياه المستهلكة ورد مبلغ التأمين ان كان له داع ويعتبر المشترك مسؤولا عن اثمان المياه حتى …

المادة 9

المادة 9- لا تعتبر البلدية مسؤولة عن قطع المياه عن المشترك اذا كان ذلك ناشئا عن سبب قاهر لا بد لها منه .

المادة 10

المادة 10- لموظف المجلس المسؤول بعد اخذ موافقة الرئيس الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يسدد المشترك اثمان المياه المستحقة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ اعلام مقطوعية …

المادة 11

المادة 11- يدفع المشترك خمسماية فلس كرسم للمجلس عند اعادة ايصال الماء بعد قطعه بموجب المادة السابقة

المادة 12

المادة 12- تجرى قراءة العداد ومحاسبة المشترك مرة كل ثلاثة اشهر حسب التعريفة التالية :- أ- (100) فلس عن كل متر مكعب اذا كانت المقطوعية لا تزيد على تسعة امتار مكعبة . ب- (80) فلسا عن كل متر مكعب من الماء يزيد على التسعة امتار الاولى . ج- …

المادة 13

المادة 13- للرئيس حق تصدير الكمية المستهلكة من مقطوعية المياه خلال الفترة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد نتج عنه عدم تسجيل الكمية المستهلكة تسجيلا صحيحا ويبنى التقدير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا فما اذا كان المستهلك مشتركا او …

المادة 14

المادة 14- كل من أ- اتلف او عبث باحد لوازم شبكة الماء ب- عمل على سحب الماء دون ان يكون مشتركا ج- عبث بالعداد او بالتمديدات الداخلية في منزله بشكل جعل العداد لا يسجل جميع الكمية المستهلكة يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بعد ادانته …

اسأل مساعدك عن نظام مياه بلدية طيبة بني علوان/ صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية