نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 3 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4416، ص 768
- نُشر
- 1 آذار 2000
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 3 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 768)
حياة القانون
نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية غير ساري
رقم 3 لسنة 2000 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 768، نُشر في 1 آذار 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
تزود الشركة او المؤسسة التي تمارس اياً من الاعمال المبينة ادناه النقابة باسم المهندس الزراعي المعين لديها وتخصصه:- أ- صناعة المبيدات الزراعية والاعلاف والاسمدة والمخصبات الزراعية وانتاج البذور ومستوردو هذه المواد. ب- الصناعات الغذائية …
المادة 3
تستوفي النقابة من شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية الرسوم التالية:- أ- مائة دينار رسم اشتراك سنوي. ب- خمسة بالاف من مقدار الاتعاب الذي تتقاضاه الشركات والمكاتب التالية او مائة دينار ايهما اقل:- 1- الشركات …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.