نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤته / صادر بمقتضى (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤته رقم (26) لسنة 1985 رقم 13 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4429، ص 1711
- نُشر
- 1 أيار 2000
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤته / صادر بمقتضى (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤته رقم (26) لسنة 1985 رقم 13 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4429، ص 1711)
حياة القانون
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤته / صادر بمقتضى (27) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري
رقم 13 لسنة 2000 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4429، ص 1711، نُشر في 1 أيار 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة ، وفق السلم التالي:- أ- اعضاء الهيئة التدريسية الرتبه الفئة السلم الزيادة السنوي من الى بالدينار ------- ------ ---------- --------- استاذ 334 694 12 استاذ مشارك أ 326 366 10 ب 255 295 …
المادة 3
المادة 4
تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- أ- - المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او من مستواها. 18 ديناراً - المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او من مستواها. 15 ديناراً - المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد …
المادة 5
أ- يصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة " بدل تمثيل " شهري على النحو التالي:- - رئيس الجامعة 300 دينار - نائب الرئيس 175 ديناراً - العميد 125 ديناراً - نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة ورئيس القسم الاكاديمي. 75 ديناراً - مساعد …
المادة 6
أ- يصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية ، واعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة " بدل تنقل " شهري على النحو التالي:- - رئيس الجامعة 70 ديناراً - نائب الرئيس ، العميد 50 ديناراً - نائب العميد ومدير المركز ومدير الوحدة 45 ديناراً - عضو هيئة …
المادة 7
أ- لمجس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ، ان يمنح العاملين في الجامعة أي علاوة يراها ضرورية لمصلحة الجامعة ، وان يعدلها اذا دعت الحاجة الى ذلك. ب- يمنح المعينون من أعضاء هيئة التدريس " علاوة اختصاص " تحدد بالنسب التالية:- 1- (130 %) من …
المادة 8
المادة 9
تصرف لاعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس والبحث والموظفين العلاوتان التاليتان:- أ- علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير للزوجة ، وديناران عن كل ولد وحتى الولد الرابع ولا تعطي هذه العلاوة الا لزوجة واحدة ، ولا تدفع هذه …
المادة 10
لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة ، بمن في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية فيها ، القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل آخر في الجامعة ، حسب مقتضى الحال ، وذلك أثناء الدوام الرسمي ، او بعد انتهائه ، او خلال ايام الاجازة التي …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤته / صادر بمقتضى (27) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.