التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4429، ص 1719
نُشر
1 أيار 2000
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4429، ص 1719)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 14 لسنة 2000 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4429، ص 1719، نُشر في 1 أيار 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس التعليم العالي. الرئيس: رئيس الجامعة. كلية المجتمع: كلية المجتمع الخاصة او …

المادة 3

تهدف كلية المجتمع الى المساهمة في تحقيق اهداف التعليم العالي المنصوص عليها في قانون التعليم العالي المعمول به بشكل عام واهداف كليات المجتمع بشكل خاص.

المادة 4

أ- يهدف الاشراف الاكاديمي والتربوي والفني على كليات المجتمع الى تحقيق ما يلي:- 1- النهوض بمستوى التعليم وكفاءته في كليات المجتمع وتحسين ادائها لتصبح اكثر قدرة وكفاية على تحقيق اهدافها. 2- المساعدة على تنظيم كليات المجتمع واعداد البرامج …

المادة 5

تضع الجامعة البرامج والخطط الدراسية والمناهج اللازمة والكفايات التعليمية ونوعيتها وبرامج التعليم المستمر وخدمة المجتمع وبرامج التدريب والتطوير بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 6

أ- تلتزم كلية المجتمع باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللرئيس توجيه انذار خطي لأي كلية ترتكب مخالفة وعليها ازالة هذه المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية. ب- اذا لم تقم كلية المجتمع بازالة المخالفة خلال المدة المحددة في …

المادة 7

تقدم كلية المجتمع الى الرئيس تقريراً سنوياً على النموذج المعد لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً من انتهاء الفصل الدراسي الثاني عن انجازاتها وانشطتها خلال السنة الدراسية وخططها عن السنة المقبلة.

المادة 8

أ- تستوفي الجامعة من كليةالمجتمع في بداية كل فصل دراسي مبلغ دينار واحد عن كل طالب مسجل في كلية المجتمع مقابل اشرافها الاكاديمي عليها. ب- يحدد مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس بدل الخدمات التي تستوفيها الجامعة من كلية المجتمع مقابل …

المادة 9

تسري على كليات المجتمع الانظمة والتعليمات الدراسية المطبقة في كليات المجتمع العامة التابعة للجامعة.

المادة 10

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية