نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4429، ص 1719
- نُشر
- 1 أيار 2000
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4429، ص 1719)
حياة القانون
نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية ساري
رقم 14 لسنة 2000 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4429، ص 1719، نُشر في 1 أيار 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس التعليم العالي. الرئيس: رئيس الجامعة. كلية المجتمع: كلية المجتمع الخاصة او …
المادة 3
المادة 4
أ- يهدف الاشراف الاكاديمي والتربوي والفني على كليات المجتمع الى تحقيق ما يلي:- 1- النهوض بمستوى التعليم وكفاءته في كليات المجتمع وتحسين ادائها لتصبح اكثر قدرة وكفاية على تحقيق اهدافها. 2- المساعدة على تنظيم كليات المجتمع واعداد البرامج …
المادة 5
المادة 6
أ- تلتزم كلية المجتمع باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللرئيس توجيه انذار خطي لأي كلية ترتكب مخالفة وعليها ازالة هذه المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية. ب- اذا لم تقم كلية المجتمع بازالة المخالفة خلال المدة المحددة في …
المادة 7
تقدم كلية المجتمع الى الرئيس تقريراً سنوياً على النموذج المعد لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً من انتهاء الفصل الدراسي الثاني عن انجازاتها وانشطتها خلال السنة الدراسية وخططها عن السنة المقبلة.
المادة 8
أ- تستوفي الجامعة من كليةالمجتمع في بداية كل فصل دراسي مبلغ دينار واحد عن كل طالب مسجل في كلية المجتمع مقابل اشرافها الاكاديمي عليها. ب- يحدد مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس بدل الخدمات التي تستوفيها الجامعة من كلية المجتمع مقابل …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.