التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لدائرة الافتاء العام رقم 75 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4837، ص 4754
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4837ص 475416 تموز 2007

المادة7 - أ- للمفتي العام بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية او وحدة في الدائرة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها 0 ب- للامين العام بناء على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم او شعبة في المديرية او الوحدة او المكتب او الغاء أي منها او دمجها في غيرها 0

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الافتاء العام رقم 75 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية