التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ادارة محمية البتراء الاثرية / رقم 78 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5130
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51306 آب 2007

أ- يؤلف مجلس لادارة المحمية برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-مدير عام دائرة الآثار العامة نائباً للرئيس 0 2-امين عام الوزارة 0 3-مدير عام السلطة 0 4-امين عام وزارة البيئة 0 5-متصرف لواء البتراء 0 6-مدير شرطة لواء البتراء 0 7-المدير 0 8-ممثل عن جمعية المحافظة على البتراء يسميه رئيسها 0 ب- يجوز تعيين عضوين اضافيين من ذوي الاهتمام يسميهما الوزير 0

الإحالة

المادة 4 من نظام ادارة محمية البتراء الاثرية / رقم 78 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية