الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51306 آب 2007
يتولى المجلس في سبيل الحفاظ على المحمية وادارتها بما يتلاءم واهميتها الاثرية وتهيئتها لاستقبال السياح المهام
والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة لادارة المحمية وجميع مرافقها 0
ب-اقرار خطة الادارة وجميع ملاحقها والخطط التفصيلية الخاصة بطريقة استخدام مرافق ومناطق المحمية وتوفير
الخدمات والتسهيلات المناسبة للسياح والزوار وتأمين السلامة العامة واصدار التعليمات وابرام العقود اللازمة لتحقيق
هذه الغاية والعمل على مراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة لذلك 0
ج-وضع البرامج اللازمة لتطوير المحمية والمحافظة على معالمها الطبيعية وحماية معالمها الاثرية والتاريخية 0
د-اعداد الدراسات الهادفة لتحديد التأثيرات المحتملة لجميع النشاطات في الموقع على الآثار الموجودة في
المحمية نتيجة لاعمال التطوير وحركة الزوار وكيفية معالجة هذه التأثيرات 0
هـ-المشاركة مع دائرة الاثار العامة في وضع استراتيجية شاملة وضوابط محددة لاعمال صيانة وترميم المعالم
الاثرية والحفريات الاثرية في المحمية 0
و-توعية وتثقيف المجتمع الاردني بشكل عام والمجتمع المحلي بشكل خاص بأهمية المحمية ودورها في عكس
الطابع التاريخي والثقافي والهوية الوطنية للاردن 0
ز-التنسيق مع السلطة فيما يتعلق بتنظيم المناطق المحيطة بالمحمية لمنع تنفيذ الاعمال والانشاءات التي تتعارض
وتؤثر سلباً على القيمة الاثرية والطبيعية والبيئية للمحمية 0
ح-التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالقطاع السياحي والعمل على توفير
التمويل اللازم لتطوير المحمية وادارتها وادامة صيانتها 0
ط-تحديد بدل الخدمات المقدمة للزوار ومستخدمي المحمية 0
ي-اقرار الموازنـــة السنويــة والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للمحمية 0
ك-منح والغاء الاذونات او التصاريح اللازمة لاقامة الفعاليات واي انشطة اخرى في المحمية 0
ل-تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المحمية وتحديد اتعابه 0