الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 516916 آب 2007
يتولى قسم متابعة تحصيل الفوائض المالية في المديرية المهام التالية:-
أ-متابعة تحصيل الفوائض المالية المستحقة لحساب الخزينة العامة للدولة من الوحدة الحكومية 0
ب-اثبات القيود المحاسبية اللازمة لتحصيل الفوائض المالية من الوحدة الحكومية 0
ج-حصر الفوائض المالية المتحققة وغير الموردة لحساب الخزينة العامة للدولة من الوحدة الحكومية 0
د- الحصول على البيانات المالية الختامية والتقارير الماليـــة للوحدة الحكومية 0
هـ- مطابقة مبالغ الفوائض المالية وفقاً للقيود المبينة لديه مع البيانات المالية الختامية للوحدة الحكومية 0
و- اعداد التقارير المالية المتعلقة بالفوائض المالية 0