التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5169
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 516916 آب 2007

يلتزم مدير الشؤون المالية في الوحدة الحكومية بتزويد المديرية بميزان مراجعة وموقف مالي شهري خلال الشهر التالي يتضمن البيانات المالية التالية :- أ-الواردات المقبوضة للوحدة الحكومية خلال الشهر 0 ب-الواردات المقبوضة خلال الفترة المالية المنتهية من السنة 0 ج- النفقات المدفوعة خلال الشهر 0 د- النفقات المدفوعة خلال الفترة المالية المنتهية من السنة 0 هـ- رصيد النقدية في بداية الفترة المالية 0 و-الفائض النقدي المتحقق شهرياً 0 ز-الفائض النقدي المتحقق عن الفترة المالية المنتهية من السنة والموردة منها لحساب الخزينة العامة للدولة 0

الإحالة

المادة 5 من نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية