الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 516916 آب 2007
يلتزم مدير الشؤون المالية في الوحدة الحكومية بتزويد المديرية بميزان مراجعة وموقف مالي شهري خلال الشهر
التالي يتضمن البيانات المالية التالية :-
أ-الواردات المقبوضة للوحدة الحكومية خلال الشهر 0
ب-الواردات المقبوضة خلال الفترة المالية المنتهية من السنة 0
ج- النفقات المدفوعة خلال الشهر 0
د- النفقات المدفوعة خلال الفترة المالية المنتهية من السنة 0
هـ- رصيد النقدية في بداية الفترة المالية 0
و-الفائض النقدي المتحقق شهرياً 0
ز-الفائض النقدي المتحقق عن الفترة المالية المنتهية من السنة والموردة منها لحساب الخزينة العامة للدولة 0