التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5169
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 516916 آب 2007

يتولى قسم متابعة تحصيل الفوائض المالية في المديرية المهام التالية:- أ-متابعة تحصيل الفوائض المالية المستحقة لحساب الخزينة العامة للدولة من الوحدة الحكومية 0 ب-اثبات القيود المحاسبية اللازمة لتحصيل الفوائض المالية من الوحدة الحكومية 0 ج-حصر الفوائض المالية المتحققة وغير الموردة لحساب الخزينة العامة للدولة من الوحدة الحكومية 0 د- الحصول على البيانات المالية الختامية والتقارير الماليـــة للوحدة الحكومية 0 هـ- مطابقة مبالغ الفوائض المالية وفقاً للقيود المبينة لديه مع البيانات المالية الختامية للوحدة الحكومية 0 و- اعداد التقارير المالية المتعلقة بالفوائض المالية 0

الإحالة

المادة 4 من نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية