نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 90 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4843، ص 5213
- نُشر
- 16 آب 2007
- المواد
- 45
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 90 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5213)
حياة القانون
النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد ساري
رقم 90 لسنة 2007 · 45 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5213، نُشر في 16 آب 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 45
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غيرذلك :- القانون:قانون هيئة مكافحة الفساد 0 الهيئة:هيئة مكافحة الفساد 0 المجلس:مجلس الهيئة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 الدائرة:الدائرة …
المادة 3
تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام، تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ- طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية 0 ب- اساس الاستحقاق المحاسبي في اثبات العمليات المالية لاعداد بياناتها المالية الختاميــة …
المادة 4
تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بالهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية وبصورة تتفق والاصول المحاسبية المتعارف عليها لتحقيق ما يلي :- أ-اعداد البيانات والتقارير المالية …
المادة 5
المادة 6
تعتبر الدائرة الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية ومتابعتها وحفظ السجلات والمستندات والنماذج المالية بما في ذلك ما يتعلق منها باجراءات تحصيل اموال الهيئة وقبضها، ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لاحكام …
المادة 7
يكون المدير مسؤولا امام الرئيس عن تنفيذ اعمال الدائرة وفقاً لما يلي :- أ-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة. ب-الاشراف على مسك السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للهيئة، وتنظيمها …
المادة 8
يكون الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالاعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة، وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته حسب الاصول، ومسؤولاً عن أي اخطاء قد تلحق الضرر بأموال الهيئة ومصالحها، وعن أي …
المادة 9
أ- يشمل مشروع الموازنة جدولين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة لسنة مالية تالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للمدد التي يقررها المجلس. ب-تنظم النفقات في مشروع الموازنة في بابين، …
المادة 10
يعد المدير مشروع الموازنة، خلال النصف الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة ويقدمه الى الرئيس مرفقاً به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية لغايات اقراره من المجلس تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء خلال شهر كانون الاول للمصادقة عليه.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يجوز نقل مخصصات من باب في الموازنة الى باب آخر وفق ما يلي :- أ-نقل مخصصات من باب النفقات الجارية الى باب النفقات الرأسمالية بتنسيب من الرئيس وموافقة المجلس. ب-نقل مخصصات من باب النفقات الرأسمالية الى باب النفقات الجارية بقرار من المجلس …
المادة 15
للرئيس نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى اخرى او من بند الى آخر في المادة ذاتها بين النفقات الجارية باستثناء مخصصات الرواتب والعلاوات والاجور حيث لا يجوز النقل منها واليها ويجوز النقل فيما بين موادها وبنودها وكذلك فيما بين مواد وبنود …
المادة 16
تعد الدائرة بعد انتهاء السنة المالية الميزانية والبيانات المالية الختامية عن تلك السنة مقارنة مع ارقام البيانات المالية الختامية للسنة التي سبقتها مصدقة من وحدة الرقابة الداخلية لاقرارها من المجلس تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء خلال ثلاثة …
المادة 17
أ- يتم قبض اموال الهيئة من قبل امين الصندوق بموجب مستندات قبض رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الاصول او عن طريق قسائم الجهاز الالكتروني الخاص بالتفويض بالقبض بواسطة بطاقات الائتمان او التحويل المالي الالكتروني وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد توريد السلعة وتسلمها او اداء الخدمة او انجاز المهمة وتقديم الوثائق التي تؤيد صرف النفقة، ويستثنى من ذلك :- أ-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به. ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية. ج-اجور …
المادة 21
تصرف النفقة بعد توافر الشروط التالية :- أ-المطالبات والمستندات والوثائق التي تحدد قيد النفقة وتعزز صرفها حسب الاصول المعتمدة. ب-صحة احتساب النفقة. ج-اتفاق النفقة مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى الهيئة. د-اعتماد صرفها من …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
تصرف السلفة في أي من الامور المبينة ادناه، ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها :- أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة. ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم محددة او …
المادة 26
المادة 27
أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية، او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع اخر، او اذا طلب اليه ذلك، او عند انتهاء خدماته. أ-تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها. ب-تسدد …
المادة 28
يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الاصولية لصرف النفقة، واذا كانت النفقة المصروفة اقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف الذي صرفت له.
المادة 29
المادة 30
أ- تقسم الامانات الى ما يلي :- 1-امانات اقتطاعات الرواتب : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين او الانظمة او التعليمات او أي اتفاقيات ترتب مثل هذه الاقتطاعات، ويتم تحويلها الى الجهات ذات …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
لا يجوز اجراء أي تغيير او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي، وفي حال وقوع الخطأ يتم اجراء التصحيح بموجب تسوية مستندية، اما اذا كان الخطأ لا يستدعي ذلك الاجراء فيجوز شطب البيان الخاطئ باللون الاحمر، …
المادة 37
المادة 38
المادة 39
أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدوياً او آلياً. ب-تحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة في قاصة حديدية لدى الجهة المختصة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق او اعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.
المادة 40
المادة 41
أ- عند وقوع سرقة او اختلاس او ضياع في اموال الهيئة او حصول تلاعب او تزويـر في المستندات او السجلات او القسائــم الماليــة او في أي وثيقــة اخرى، للرئيس تأليف لجنة لتحديد مدى مسؤولية الموظف والاجراءات التأديبية التي تتخذ بحقه على ان يتم رفع …
المادة 42
يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير اعتماد نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها والمدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها واجراءات اتلافها واللجان …
المادة 43
المادة 44
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية، وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص والامين العام …
المادة 45
اسأل مساعدك عن النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.