نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 109 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4862، ص 6737
- نُشر
- 15 تشرين الثاني 2007
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 109 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4862، ص 6737)
حياة القانون
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري
رقم 109 لسنة 2007 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4862، ص 6737، نُشر في 15 تشرين الثاني 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود المرصودة مخصصاتها تحت المواد (101 و 102 و103 ) من قانون الموازنة العامة ومسميات هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في …
المادة 3
أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على الوظائف المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة0 ب- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة …
المادة 4
أ-لا يجوز التعيين الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب المخصصات الرأسمالية الا على حساب المادتين (501 - رواتب ) و (502 - أجور يومية ) من النفقات الرأسمالية 0 ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات …
المادة 5
المادة 6
أ- لايجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها ، ويجب التقيد بالوظائف المحدثة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف 0 ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
أ- لايجوز التعيين على أي وظيفة تشغر خلال العام لأي سبب من الأسباب في الفئات الأولى والثانية والثالثة على أي يتم الغائها على جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه 0 ب- على الرغم مما ورد من الفقرة (أ) من هذه المادة فانة يجوز التعيين على …
المادة 10
أ0 يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادات السنوية المقررة بموجب أحكام المواد (30 و 31 و 33 و 34 و 35 ) من نظام الخدمة المدنية المعمول به أي …
المادة 11
تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي :- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.