نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4586، ص 746
- نُشر
- 16 شباط 2003
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 746)
حياة القانون
نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري
رقم 25 لسنة 2003 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 746، نُشر في 16 شباط 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. المجلس: مجلس امناء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بموجب احكام …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تتألف موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ-المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب-عائدات استثمار اموال الصندوق. ج-الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا التي تقدم للصندوق. د-أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة …
المادة 6
يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق والتي ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية ، ولا يجوز سحب او دفع أي جزء من مبلغ تلك المساهمة الا لمصلحة الصندوق.
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة لاستثمار اموال الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-اقرار توصيات اللجنة. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للصندوق على ان تراعى في ذلك احكام كل من قانون …
المادة 8
أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة يتم تشكيلها بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-اثنين من اعضاء المجلس. 2-اثنين من العاملين في الجامعة. 3-اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة 0 ب-يسمي المجلس من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها. ج-تكون …
المادة 9
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل0 ب-يعين رئيس اللجنة من …
المادة 10
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب-الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق. ج-شراء الاموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة. د-شراء اسهم الشركات وبيعها …
المادة 11
المادة 12
أ- يسمي الرئيس مديرا للصندوق من بين العاملين في الجامعة 0 ب- يحدد مجلس الجامعة الكادر اللازم لادارة الصندوق من موظفين اداريين او ماليين او مستخدمين فيه على ان تطبق عليهم احكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة باعتبارهم، ومن جميع …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
أ- يتم ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة ، تحديد مبالغ معينة من الارباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم اوجه الانشطة المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية 0 ب- للمجلس في الحالات الاستثنائية والطارئة تخصيص ما …
المادة 16
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدققي الحسابات القانونيين على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي والحسابات الختامية الى المجلس خلال تسعين يوما من انتهاء السنة المالية.
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.