التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 746
نُشر
16 شباط 2003
المواد
18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 746)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري

رقم 25 لسنة 2003 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 746، نُشر في 16 شباط 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. المجلس: مجلس امناء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بموجب احكام …

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال ) تكون له موازنة مستقلة ويمثله الرئيس في علاقاته مع الغـير وينوب عنه المحامي العام المدني او أي محام اخر يوكله الرئيس لهذه الغاية.

المادة 4

يهدف الصندوق الى دعم انشطة الجامعة وبصورة خاصة تمويل مشاريعها التنموية.

المادة 5

تتألف موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ-المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب-عائدات استثمار اموال الصندوق. ج-الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا التي تقدم للصندوق. د-أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة …

المادة 6

يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق والتي ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية ، ولا يجوز سحب او دفع أي جزء من مبلغ تلك المساهمة الا لمصلحة الصندوق.

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة لاستثمار اموال الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-اقرار توصيات اللجنة. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للصندوق على ان تراعى في ذلك احكام كل من قانون …

المادة 8

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة يتم تشكيلها بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-اثنين من اعضاء المجلس. 2-اثنين من العاملين في الجامعة. 3-اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة 0 ب-يسمي المجلس من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها. ج-تكون …

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل0 ب-يعين رئيس اللجنة من …

المادة 10

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب-الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق. ج-شراء الاموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة. د-شراء اسهم الشركات وبيعها …

المادة 11

للجنة الاستعانة في اعمالها باي خبير او بأي جهة استشارية لها علاقة بأعمال الصندوق وللجنة تحديد الاجور والمكافآت المناسبة لاي منهم على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير في الصندوق بصورة دائمة0

المادة 12

أ- يسمي الرئيس مديرا للصندوق من بين العاملين في الجامعة 0 ب- يحدد مجلس الجامعة الكادر اللازم لادارة الصندوق من موظفين اداريين او ماليين او مستخدمين فيه على ان تطبق عليهم احكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة باعتبارهم، ومن جميع …

المادة 13

يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وتوقع مستندات الصرف الخاصة به من رئيس اللجنة والمدير.

المادة 14

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 15

أ- يتم ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة ، تحديد مبالغ معينة من الارباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم اوجه الانشطة المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية 0 ب- للمجلس في الحالات الاستثنائية والطارئة تخصيص ما …

المادة 16

ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدققي الحسابات القانونيين على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي والحسابات الختامية الى المجلس خلال تسعين يوما من انتهاء السنة المالية.

المادة 17

عند تصفية الصندوق لأي سبب من الاسباب تحول امواله وموجوداته وحقوقه الى الجامعة وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.

المادة 18

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ-تحديد صلاحيات المدير ومهامه. ب-تحديد مسؤوليات موظفي الصندوق ومهامهم.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية