الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003
الدعم المسموح
المادة25-
لا يجوز اتخاذ اجراءات تعويضية ضد أشكال الدعم التالية:-
أ- الدعم الممنوح لانشطة البحوث التي تقوم بها الشركات نفسها او مؤسسات التعليم العالي او مؤسسات البحوث بناء على
عقود تبرمها مع الشركات ,على ان لايزيد مقدار الدعم على 75% من اجمالي تكاليف البحث الصناعي,أو 50% من اجمالي تكاليف
التطوير الذي يسبق مرحلة التنافس , ويتم تحديد انواع هذه التكاليف ومفهوم البحث الصناعي بموجب تعليمات يصدرها الوزير
لهذه الغاية.
ب- الدعم المقدم لمساعدة المناطق المحرومة داخل الدولة المصّدرة ,وذلك ضمن خطة عامة للتنمية الاقليمية شريطة ان لا
تقدم تلك المساعدات الى مؤسسات معينة في تلك المنطقة. ويتم تحديد الشروط والمعايير اللازمة لاعتبــار هذه المناطق
محرومة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج- الدعم المقدم لمساعدة المنشآت على التكيف مع المتطلبات البيئية الجديدة التي تفرضها التشريعات المتعلقة بذلك, والتي
تؤدي الى زيادة القيود والاعباء المالية على الشركات والمؤسسات, ويشترط في ذلك ان لا تزيد نسبة الدعم على 20% من تكلفة
التكيف مع المتطلبات البيئية وأن تكون المنشأة عاملة لمدة سنتين على الاقل من تاريخ فرض المتطلبات البيئية الجديدة
، بالاضافة الى أي شروط يحددها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.