التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

مقدار الدعم المادة26- أ- يحدد مقدار الدعم بناء على المنفعة المتحققة لمتلقي الدعم والتي يتم احتسابها في المدة الخاضعة للتحقيق. ب- تطبق القواعد المبينة ادناه لحساب المنفعة المتحققة لمتلقي الدعم:- 1- لا تعتبر مساهمة الحكومة في رأسمال شركة محققا منفعة لتلك الشركة الا اذا كانت المساهمة لا تتفق مع الممارسات الاستثمارية العادية المألوفة التي يمارسها مستثمر من القطاع الخاص في أراضي الدولة المصّدرة. 2- لا يعتبر قيام الحكومة بتقديم قرض محققا منفعة لمتلقي القرض الا اذا كان هناك فرقا بين الفائدة وأي تكاليف أخرى تدفعها الشركة المقترضة على القرض الحكومي وتلك التي كانت ستدفعها على قرض تجاري مشابه يمكن أن تحصل عليه وفق معايير السوق , وفي هذه الحالة تحسب المنفعة على أساس الفرق بين المبلغين. 3- لا يعتبر قيام الحكومة بضمان قرض محققا منفعة للشركة متلقية الضمان الا اذا كان هناك فرقا بين المبلغ الذي تدفعه الشركة متلقية الضمان على القرض المضمون من الحكومة والمبلغ الذي كانت ستدفعه على قرض تجاري مشابه دون ضمان حكومي , وفي هذه الحالة تحسب المنفعة على أساس الفرق بين المبلغين مع الاخذ بعين الاعتبار الفرق بين الرسوم التي تدفعها الشركة في كلتا الحالتين. 4- لا يعتبر قيام الحكومة بتزويد المنتجين بالسلع والخدمات أو بشرائها منهم محققا لمنفعة الا اذا تم هذا التزويد بعوض يقل عن سعر السوق أو تم الشراء بعوض يزيد على سعر السوق, مع الاخذ بعين الاعتبار اوضاع السوق والمعايير السائدة فيه كالنوعية والوفرة وامكانية التسويق والنقل وشروط البيع والشراء الاخرى0

الإحالة

المادة 26 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية