التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

الدعم المسموح المادة25- لا يجوز اتخاذ اجراءات تعويضية ضد أشكال الدعم التالية:- أ- الدعم الممنوح لانشطة البحوث التي تقوم بها الشركات نفسها او مؤسسات التعليم العالي او مؤسسات البحوث بناء على عقود تبرمها مع الشركات ,على ان لايزيد مقدار الدعم على 75% من اجمالي تكاليف البحث الصناعي,أو 50% من اجمالي تكاليف التطوير الذي يسبق مرحلة التنافس , ويتم تحديد انواع هذه التكاليف ومفهوم البحث الصناعي بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- الدعم المقدم لمساعدة المناطق المحرومة داخل الدولة المصّدرة ,وذلك ضمن خطة عامة للتنمية الاقليمية شريطة ان لا تقدم تلك المساعدات الى مؤسسات معينة في تلك المنطقة. ويتم تحديد الشروط والمعايير اللازمة لاعتبــار هذه المناطق محرومة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ج- الدعم المقدم لمساعدة المنشآت على التكيف مع المتطلبات البيئية الجديدة التي تفرضها التشريعات المتعلقة بذلك, والتي تؤدي الى زيادة القيود والاعباء المالية على الشركات والمؤسسات, ويشترط في ذلك ان لا تزيد نسبة الدعم على 20% من تكلفة التكيف مع المتطلبات البيئية وأن تكون المنشأة عاملة لمدة سنتين على الاقل من تاريخ فرض المتطلبات البيئية الجديدة ، بالاضافة الى أي شروط يحددها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 25 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية