التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4465، ص 4526
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4465ص 452616 تشرين الثاني 2000

التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية الانتاج الوطني الساري المفعول. الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الجهة المختصة: الجهة المختصة في الوزارة التي يعهد اليها الوزير بمتابعة الاجراءات المتعلقة بطلب حماية الانتاج الوطني وفقا لاحكام القانون. المنتجون المحليون: المنتجون الذين ينتجون كامل انتاج المملكة من سلعة اردنية معينة او قسما كبيرا من هذا الانتاج. الضرر: الضرر البالغ الواقع او المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين. الطرف المعني بالتحقيق: منتج السلعة المحلية والمنتج والمصدر والمستورد للسلعة المستوردة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا او أي تنظيم غالبية اعضائه من المنتجين المحليين وتعتبر حكومة الدولة المصدره للسلعة والجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة طرفا معنيا بالتحقيق. الطرف المشارك:الطرف المعني بالتحقيق الذي يبدي رغبة في المشاركة فيه وفقا لاحكام القانون وهذا النظام. الـمنظمة:منظمة التجارة العالمية. لجنة الحماية:لجنة اجراءات الحماية في المنظمة. العضو: أي عضو في المنظمة.

الإحالة

المادة 2 من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4465، ص 4526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية