الجريدة الرسميةالعدد 4465ص 452616 تشرين الثاني 2000
أ- اذا قدم أي من اطراف التحقيق معلومات او بيانات طالباً لاسباب مبررة اعتبارها سرية فيحظر على الجهة المختصة الكشف
عنها دون موافقته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب - اذا وجدت الجهة المختصة ان الاسباب التي يستند اليها أي طرف في التحقيق وجوب مراعاة سرية اي معلومات او بيانات
قدمها في طلبه في مجرى التحقيق غير مبررة ومع ذلك أصر ذلك الطرف على وجوب اعتبارها سرية يجوز للجهة المختصة عدم اخذ
هذه البيانات بعين الاعتبار في التحقيق ما لم تؤكد صحتها من مصادر موثوق بها و ذات علاقة 0
ج - وفي جميع الاحوال يجب على أي طرف مشارك في التحقيق قدم أي معلومات سرية وضع ملخص لا يتسم بالسرية بقدر الامكان
وكاف لايضاح تلك المعلومات وللجهة المختصة اعفاء ذلك الطرف من تقديم هذا الملخص اذا تبين لها تعذر ذلك.