التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4465، ص 4526
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4465ص 452616 تشرين الثاني 2000

أ- اذا قدم أي من اطراف التحقيق معلومات او بيانات طالباً لاسباب مبررة اعتبارها سرية فيحظر على الجهة المختصة الكشف عنها دون موافقته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب - اذا وجدت الجهة المختصة ان الاسباب التي يستند اليها أي طرف في التحقيق وجوب مراعاة سرية اي معلومات او بيانات قدمها في طلبه في مجرى التحقيق غير مبررة ومع ذلك أصر ذلك الطرف على وجوب اعتبارها سرية يجوز للجهة المختصة عدم اخذ هذه البيانات بعين الاعتبار في التحقيق ما لم تؤكد صحتها من مصادر موثوق بها و ذات علاقة 0 ج - وفي جميع الاحوال يجب على أي طرف مشارك في التحقيق قدم أي معلومات سرية وضع ملخص لا يتسم بالسرية بقدر الامكان وكاف لايضاح تلك المعلومات وللجهة المختصة اعفاء ذلك الطرف من تقديم هذا الملخص اذا تبين لها تعذر ذلك.

الإحالة

المادة 17 من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4465، ص 4526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية