التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4465، ص 4526
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4465ص 452616 تشرين الثاني 2000

التوقف عن التحقيق أو اتمامه المادة18- أ- على الوزير وبناء على تنسيب الجهة المختصة العدول عن قرار بدء التحقيق باغلاق ملفه وانهائه في أي مرحلة من مراحله في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا اقتنع بان الادلة على وقوع الضرر نتيجة تزايد استيراد السلعة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا غير كافية. 2- اذا عدل طالب الحماية عن طلبه وقام بسحبه. ب- اذا قرر الوزير اغلاق باب التحقيق وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وكانت قد اتخذت مسبقاً اجراءات حماية عاجلة بقرار من مجلس الوزراء فعليه التنسيب للمجلس بالغاء تلك الاجراءات ورد اي تأمينات نقدية اوكفالات مصرفية قدمت وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 18 من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4465، ص 4526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية