التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة(أ) من المادة(18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم(13) لسنة 1997 رقم 51 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2681
نُشر
1 آب 1998
المواد
23
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة(أ) من المادة(18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم(13) لسنة 1997 رقم 51 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2681)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية ساري

رقم 51 لسنة 1998 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2681، نُشر في 1 آب 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية 0 المجلس : مجلس العمداء 0 الرئيس : رئيس الجامعة 0

المادة 3

اعضاء هيئة الباحثيين في الجامعة هم: ا- باحث رئيس (Senior Resarcher ) ب- باحث مشارك (Associate Researcher ) ج- باحث مساعد (Assistant Researcher) د- مساعد بحث (Research Assistant )

المادة 4

أ- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام ، يعامل عضو هيئة الباحثين معاملة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة من حيث اجراءات التعيين والترقية والتثبيت والنقل من فئة الى فئة أعلى وإجازة التفرغ العلمي والاجازات دون راتب واجازة الحج والاجازة المرضية …

المادة 5

اضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام يشترط في تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة ان يكون: أ- حاصلا على درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه ، على ان تكون تلك الدرجة او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية …

المادة 6

يشترط فيمن يعين برتبة مساعد بحث في الجامعة ان يكون:- أ- قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة ، وذلك بعد حصولة على …

المادة 7

يشترط فيمن يعين برتبة باحث مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه (Ph.D) او ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة ، او حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة وقضى بعد حصوله على …

المادة 8

أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث مشارك في الجامعة ان يكون:- 1- قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2- قد شغل رتبة باحث مساعد او استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي (من مستوى جامعي) …

المادة 9

أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث رئيس في الجامعة ان يكون:- 1- قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2- قد شغل رتبة باحث مشارك او استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي (من مستوى جامعي) …

المادة 10

أ- يجوز ان ينقل عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عضوا في هيئة الباحثين وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ب- يجوز ان يعين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الذي انتهت خدمته فيها لبلوغه سن السبعين عضوا في هيئة الباحثين بموجب عقد وذلك …

المادة 11

يجوز تعيين باحثين زائرين من رتبة باحث رئيس او باحث مشارك او باحث مساعد بموجب عقد لمدة سنة قابلة للتمديد اذا كان: أ- حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. ب- يحمل الرتبة من جامعة او معهد علمي (من مستوى جامعي) …

المادة 12

عند تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في جامعة او مؤسسة بحثية أخرى تعترف بهما الجامعة ، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 13

أ- يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة وينظر في تثبيت الاردني منهم اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- امضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا أدنى. 2- اثبت جدارة في عمله البحثي وعلاقاته في الجامعة. 3- تمت ترقيته الى …

المادة 14

اذا اعيد تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام المادة (13) من هذا النظام.

المادة 15

ينقل عضو هيئة الباحثين من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، اما مساعد البحث فيشترط ان لا تقل اقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على اساسه ، …

المادة 16

يشترط فيمن يرقى الى رتبة باحث مشارك او باحث رئيس ما يلي:- أ- ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة او مؤسسة بحثية اخرى تعترف بهما الجامعة …

المادة 17

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح عضو هيئة الباحثين اقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام باعمال متميزة في مجال البحث العلمي. ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليها في …

المادة 18

تكون المهام الرئيسة لعضو هيئة الباحثين في الجامعة اجراء البحوث والدراسات المبتكرة ضمن سياسة الجامعة البحثية واولوياتها ، كما تشمل مهامه ما يلي:- أ- الاشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا. ب- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك …

المادة 19

تحدد حقوق الجامعة فيما يتعلق بالنشر والملكية وبراءات الاختراع الناتجة عن عمل عضو هيئة الباحثين بموجب تعليمات تنفيذية يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 20

المادة 20 - تكون ساعات العمل لعضو هيئة الباحثين في الجامعة (40) ساعة اسبوعيا.

المادة 21

لا يجوز لعضو هيئة الباحثين القيام بأي نشاط خارج الجامعة الا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس.

المادة 22

يستحق عضو هيئة الباحثين في الجامعة اجازة سنوية مدتها ستة اسابيع.

المادة 23

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية