التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعات آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4742
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 474230 تشرين الثاني 2000

المادة12- أ - يؤلف مجلس الجامعة في مطلع العام الجامعي مجلساً تأديباً يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيسا، وعميد الكلية او المعهد التي يتبعها الطالب وثلاثة اعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة ويتم تسمية عضو رابع احتياطي من الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك للنظر في مخالفات الطلبة المحالة اليه من عميد شؤون الطلبة او من عمداء الكليات او من مديري المعاهد حسب مقتضى الحال0 ب- تكون مدة المجلس سنة واحدة قابلة للتجديد0 ج - لمجلس الجامعة في حالات خاصة ان يستبدل برئيس مجلس التأديب رئيساً آخر لمدة محددة0

الإحالة

المادة 12 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعات آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية