نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 118 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4870، ص 7117
- نُشر
- 2 كانون الأول 2007
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 118 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4870، ص 7117)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المتحف:المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال 0 المجلس:مجلس ادارة المتحف 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 المدير:مدير المتحف 0
المادة 3
يهدف المتحف الى تحقيق ما يلي :- أ?-الحفاظ على الارث التاريخي الذي يجسد مسيرة جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الزاخرة بالاحداث ، وبصورة خاصــة السيارات والاليات التي كان يستعملها او يهتم بها جلالته 0 ب?-اعطاء صورة واضحة …
المادة 4
أ- يكون للمتحف مجلس يتكون من رئيس يعين بارادة ملكية سامية وستة اعضاء على النحو التالي :- 1-امين عام الديوان الملكي الهاشمي 0 نائبا للرئيس 2-امين عمان 0 3-مدير المتحف 0 4-مدير عام نادي السيارات الملكي 0 5-عضوين يعينهما رئيس المجلس 0 ب- …
المادة 5
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل 0
المادة 6
أ- يعين مدير المتحف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- الاشــراف على الجهاز الاداري للمتحف بما يضمن حسن سير العمل فيه 0 2- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس 0 3- اعداد مشروع الموازنة …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.