التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن / صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 46 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1710
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 171016 نيسان 2003

أ- على وسيط الشحن تنفيذ تعليمات الشاحن وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بموعد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه لنقل البضاعة واي شروط اخرى يتم الاتفاق عليها معه. ب-لوسيط الشحن تثبيت تحفظه اذا طلب الشاحن منه سلوك طريق معين غير ملائم للبضاعة او كانت تعليمات الشاحن غير واضحة. ج-يجوز للشاحن الغاء طلب النقل قبل ان يبرم وسيط الشحن عقد النقل مع الناقل بشرط ان يرد الشاحن الى وسيط الشحن المصاريف التي تحملها وان يقوم بتعويضه عما قام به من عمل.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن / صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 46 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية