التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن / صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 46 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1710
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 171016 نيسان 2003

أ- يكون وسيط الشحن مسؤولا عن البضاعة محل النقل منذ تسلمها واثناء تحميلها وتفريغها ونقلها ولحين تسليمها للمرسل اليه دون ان يخل ذلك بمسؤولية الناقل المنصوص عليها في المادة (10) من قانون نقل البضائع على الطرق المعمول به. ب-يضمن وسيط الشحن مباشرة الناقل لعملية النقل في الموعد المتفق عليه مع الشاحن ، ويكون مسؤولا عن عدم تنفيذ الناقل للعقد او عن التأخير في التنفيذ ، ويحق لوسيط الشحن الرجوع بالمسؤولية على الناقل اذا ثبت ان سبب عدم التنفيذ او التأخير يعود للناقل. ج-يكون وسيط الشحن مسؤولا عن هلاك البضاعة ، كليا او جزئيا ، وعن تلفها او التأخير في تسليمها ولا يجوز ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في البضاعة او خطأ الشاحن او المرسل اليه او الناقل.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن / صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 46 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية