التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تصاريح وتذاكر لزيارة جرش وبترا رقم 722 لسنة 1927

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
يجوز الحصول على تذاكر جرش وبترا في القدس من مصلحة الآثار او من اية وكالة للسائحين وفي عمان من قبل قيادة الجيش والزوار الذين يفدون للمنطقة من مصر عن طريق العقبة يحصلون على التذاكر من حاكمية معان. (ويجوز ايضاً الحصول على تذاكر لزيارة جرش من مهندس الآثار المقيم فيها).

الإحالة

المادة 3 من نظام تصاريح وتذاكر لزيارة جرش وبترا رقم 722 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية