التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تصاريح وتذاكر لزيارة جرش وبترا رقم 722 لسنة 1927

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
لا يستوفى رسم عن التصاريح التي يجوز الحصول عليها لدى تقديم طلب الى محافظ الآثار في عمان. تعطى هذه التصاريح فقط لمن يلي: (أ) المقيمون في شرقي الاردن ومن ضمنهم افراد قوات جلالته البريطانية المعسكرين في شرقي الاردن. (ب) اعضاء هيئات علم الآثار الذين يشهد بكونهم كذلك من قبل مصلحة آثار شرقي الاردن او فلسطين. (ج) الاشخاص المشتغلون في اعمال دينية او خيرية في شرقي الاردن او فلسطين. (د) جماعات من التلاميذ او الاشخاص المشتغلين في اعمال عملية.

الإحالة

المادة 2 من نظام تصاريح وتذاكر لزيارة جرش وبترا رقم 722 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية