لا يستوفى رسم عن التصاريح التي يجوز الحصول عليها لدى تقديم طلب الى محافظ الآثار في عمان.
تعطى هذه التصاريح فقط لمن يلي:
(أ) المقيمون في شرقي الاردن ومن ضمنهم افراد قوات جلالته البريطانية المعسكرين في شرقي الاردن.
(ب) اعضاء هيئات علم الآثار الذين يشهد بكونهم كذلك من قبل مصلحة آثار شرقي الاردن او فلسطين.
(ج) الاشخاص المشتغلون في اعمال دينية او خيرية في شرقي الاردن او فلسطين.
(د) جماعات من التلاميذ او الاشخاص المشتغلين في اعمال عملية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام تصاريح وتذاكر لزيارة جرش وبترا رقم 722 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام تصاريح وتذاكر لزيارة جرش وبترا رقم 722 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 5)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.